darrafia

البوابة الجغرافية

دخول

مذكرة المعلومات التعميرية

إيداع

الدراسة القبلية للمشاريع

إيداع تتبع

منصة رخص

دخول

الأداء عن الخدمات

أداء

بيع الوثائق

دخول

معالجة
الشكايات

إيداع تتبع
رخصة التسوية

تطبيقا لمقتضيات المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه، تسلم رخصة لتسوية وضعية البنايات غير القانونية، داخل المناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء، بالنسبة للبنايات التالية

  • كل بناية أنجزت أشغالها دون الحصول المسبق على رخصة البناء؛

  • كل بناية أنجزت أشغالها، بعد الحصول على رخصة البناء، دوت التقيد بمضمون الوثائق والمستندات التي سلمت على أساسها هذه الرخصة.

الشروط والضوابط اللازمة للحصول على رخصة التسوية

  • لا يقبل طلب الحصول على رخصة تسوية إذا كانت البناية المعنية موضوع محضر مخالفة؛

  • عدم إمكانية تسوية البنايات القائمة بالتجزئات غير القانونية إلا بعد خضوع هذه التجزئات إلى عملية  إعادة الهيكلة المنصوص عليها في القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميم مقتضياته؛

  • ضرورة توفر البناية على المعايير التالية :

   - ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني؛

   - متطلبات الصحة والمرور والجمالية ومقتضيات الراحة العامة؛

   - التقيد بالمقتضيات المضمنة في وثائق التعمير؛

   - أن تكون المنطقة التي تقع فيها البناية موضوع طلب رخصة التسوية معدة للتعمير.

  • احترام أجل إيداع ملف طلب الرخصة والمحدد في سنتين يبتدأ من تاريخ 08 يناير 2020.

مسار رخصة تسوية بنايات غير قانونية

  • وضع الطلب بمكتب ضبط  :  

   - الجماعة المعنية 

   - الشباك الوحيد

  • تتم دراسة الطلب وفق الإجراءات المحددة في ضابط البناء العام، في إطار مسطرة المشاريع الكبرى

  • تسلم رخصة التسوية من طرف رئيس مجلس الجماعة بعد موافقة الوكالة الحضرية داخل أجل أقصاه ستون يوما يبتدأ من تاريخ إيداع ملف الطلب

  • يوجه رئيس مجلس الجماعة نسخة من الرخصة إلى السلطة الإدارية المحلية وإلى الوكالة الحضرية داخل أجل يومين مفتوحين ابتداءا من تاريخ تسليمها للمعني بالأمر